السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

666

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وجه للقسمة المفروضة ومنها أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه « 1 » ربح لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال ودعوى أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال مدفوعة بأن المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعامل فمقدار رأس المال مع حصته من الربح للمالك ومقدار حصة الربح المشروط للعامل له فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال ولا مانع منها 37 - مسألة إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار وغيره وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع « 2 » بل يكون بمنزلة التلف فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه ومقدار الخسران 38 - مسألة لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح سواء كان سابقا عليها أو لاحقا ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته وأما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله ثمَّ إما أن يكون التالف البعض أو الكل وأيضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضيه أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح ولو كان لاحقا مطلقا سواء كان التالف البعض أو الكل كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي ودعوى أن مع الضمان كأنه لم يتلف لأنه في ذمة الضامن كما ترى نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكل كما إذا اشترى في الذمة « 3 » وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأداه المالك « 4 » أو

--> ( 1 ) يمكن أن يكون مراده غير هذا الفرض ( گلپايگاني ) . ( 2 ) محل تأمل ويحتمل صحته ومالكية المشترى ملكية متزلزلة كمالكية البائع فينفسخ مع ظهور الخسران وعدم الجبران من مال آخر على اشكال ( خ ) . كشفه عن بطلان البيع لا يخلو من قوة ( شريعتمداري ) . محل اشكال وتأمل ( خونساري ) . ( 3 ) على فرض صحته وقد مر الإشكال فيه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بقصد الاخذ بعد استرباح المبيع ( خ ) .